Kitāb al-Makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
المشتري، خلافا للشهيدين (1) والمحقق الثاني (2) وبعض آخر (3) تبعا للعلامة في القواعد (4)، مع أن الحمل غير مضمون في البيع الصحيح، بناء على أنه للبائع.
وعن الدروس توجيه كلام العلامة بما إذا اشترط الدخول في البيع (5)، وحينئذ لا نقض على القاعدة.
ويمكن النقض أيضا بالشركة الفاسدة، بناء على أنه لا يجوز التصرف بها، فأخذ المال المشترك حينئذ عدوانا موجب للضمان.
ثم إن مبنى هذه القضية السالبة - على (6) ما تقدم من كلام الشيخ في المبسوط (7) - هي الأولوية، وحاصلها: أن الرهن لا يضمن بصحيحه فكيف بفاسده؟
وتوضيحه: أن الصحيح من العقد إذا لم يقتض الضمان مع إمضاء الشارع له، فالفاسد الذي هو بمنزلة العدم لا يؤثر في الضمان، لأن أثر الضمان إما من الإقدام على الضمان، والمفروض عدمه، وإلا لضمن
Page 196
Enter a page number between 1 - 2,390