Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
عدوانا - كما في بيع الغاصب - والكل خلاف المفروض هنا.
ومما ذكرنا يظهر الفرق بين ما نحن فيه، وبين قول البائع:
" بعت غانما " مع كون الاسم مشتركا بين عبده وعبد غيره، حيث ادعى فخر الدين قدس سره الإجماع على انصرافه إلى عبده، فقاس عليه ما نحن فيه (1)، إذ ليس للفظ المبيع هنا ظهور في عبد الغير فيبقى (2) ظهور البيع في وقوعه لنفس البائع، وانصراف لفظ المبيع في مقام التصرف إلى مال المتصرف، سليمين عن المعارض، فيفسر بهما (3) إجمال لفظ المبيع.
ثم إنه لو كان البائع وكيلا في بيع النصف أو وليا عن مالكه، فهل هو كالأجنبي؟ وجهان، مبنيان على أن المعارض لظهور النصف في المشاع هو انصراف لفظ " المبيع " إلى مال البائع في مقام التصرف، أو ظهور التمليك في الأصالة. الأقوى هو الأول، لأن ظهور التمليك في الأصالة من باب الإطلاق، وظهور النصف في المشاع وإن كان كذلك أيضا، إلا أن ظهور المقيد وارد على ظهور المطلق.
وما ذكره الشهيد الثاني: من عدم قصد الفضولي إلى مدلول اللفظ (4)، وإن كان مرجعه إلى ظهور وارد على ظهور المقيد، إلا أنه مختص بالفضولي، لأن القصد الحقيقي موجود في الوكيل والولي، فالأقوى
Page 522
Enter a page number between 1 - 2,390