1191

Kitāb al-makāsib

كتاب المكاسب

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edition

الأولى

Publication Year

1415 AH

مسألة لو باع من له نصف الدار نصف ملك (1) الدار، فإن علم أنه أراد نصفه أو نصف الغير عمل به، وإلا فإن علم أنه لم يقصد بقوله: " بعتك نصف الدار " إلا مفهوم هذا اللفظ، ففيه احتمالان: حمله على نصفه المملوك له، وحمله على النصف المشاع بينه وبين الأجنبي.

ومنشأ الاحتمالين: إما تعارض ظاهر النصف - أعني الحصة المشاعة في مجموع النصفين - مع ظهور انصرافه في مثل المقام من مقامات التصرف إلى نصفه المختص وإن لم يكن له هذا الظهور في غير (2) المقام، ولذا يحمل الإقرار على الإشاعة - كما سيجئ (3) - أو مع ظهور إنشاء البيع في البيع لنفسه، لأن بيع مال الغير لا بد فيه: إما من نية الغير، أو اعتقاد كون المال لنفسه، وإما من بنائه على تملكه للمال

Page 521