Kitāb al-makāsib
كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Your recent searches will show up here
Kitāb al-makāsib
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب المكاسب
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition
الأولى
Publication Year
1415 AH
فيهما (1) الاشتراك في البيع (2)، تحكيما لظاهر النصف، إلا أن يمنع ظهور " النصف " إلا في النصف المشاع في المجموع، وأما ملاحظة حقي المالكين وإرادة الإشاعة في الكل من حيث إنه مجموعهما فغير معلومة، بل معلوم (3) العدم بالفرض.
ومن المعلوم: أن النصف المشاع بالمعنى المذكور يصدق على نصفه المختص، فقد ملك كليا يملك مصداقه، فهو كما لو باع كليا سلفا، مع كونه مأذونا في بيع ذلك من (4) غيره أيضا، لكنه لم يقصد إلا مدلول اللفظ من غير ملاحظة وقوعه عنه أو عن غيره، فإن الظاهر وقوعه لنفسه، لأنه عقد على ما يملكه، فصرفه إلى الغير من دون صارف لا وجه له.
ولعله لما ذكرنا ذكر جماعة - كالفاضلين (5) والشهيدين (6) وغيرهم (7) -:
أنه لو أصدق المرأة عينا، فوهبت نصفها المشاع قبل الطلاق، استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي، لا نصف الباقي وقيمة نصف الموهوب وإن
Page 523
Enter a page number between 1 - 2,390