244

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

عليه ستر القبل والدبر لأنهما أفحش، وهل ذلك على سبيل الوجوب فيبطل عدمه الصلاة أو الاستحباب؟ وجهان: أصحهما الأول، واختاره الغزالي، فإن لم يجد إلا ما يستر بها أحدهما فأوجه: أحدها: يستر القبل وهو نص الشافعي في الأم.

والثاني : يستر الدبر.

والثالث : يتخير بينهما.

والرابع: تستر المرأة القبل والرجل الدبر، وهل ذلك على وجوب أو استحباب؟ فيه الوجهان.

ومنها : إذا أحسن بعض الفاتحة، وجبت قراءته بلا خلاف، وهل يجب عليه تكراره حتى كمل به قدر الفاتحة؟

ان لم يحسن غيره وجب ذلك، وإن أحسن شيئا غيرها من القران فالأصح أنه يأتي لباقيها بدلا منه.

وقيل : يجب تكرار ما يحسنه من الفاتحة حتى يكون بقدرها.

وكذا الكلام إن كان يحسن ذكرا، لكنه لا يعدل إلى الذكر إلا بعد العجز عن القرآن.

ومنها: إذا ملك مائتين من الإبل ولم يجد في إبله إلا حقتين وثلاث بنات لبون مثلا، فل ه ان يجعل الحقاق أصلا ويدفعها مع بنتي لبون وجبرانين، وأن يجعل بنات اللبون أصلا فيدفعها مع حقتين ويأخذ جبرانين.

وهل له أن يدفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات؟) فيه وجهان؟

أصحهما: يجوز ذلك وليس له أن يخرج حقتين وبنتي لبون ونصفها بالاتفاق لما فيه من التشقيص.

Unknown page