243

Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab

المجموع المذهب في قواعد المذهب

Publisher

دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية

Genres

به ولم يوجد، قلت: وهذا هو الأصح.

ومنها : إذا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر وعلى بدنه نجاسة، ولم يجد من الماء إلا ما كفي أحدهما، فيتعين عليه غسل النجاسة اتفاقا، لأنه ليس لها بدل وللطهارة عن الحدث ابدل، وخص القاضي أبو الطيب ذلك بما إذا كان مسافرا، قال: فإن كان حاضرا فغسل النجاسة به أولى، يعني لا يتعين لأنه لا بد من إعادة الصلاة سواء غسل النجاسة أو توضا.

قلت: لكن يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة فيها بالتيمم.

ومنها: إذا كان محرما وعلى بدنه طيب وهو محدث ومعه من الماء ما يكفي أحدهما فقط. فإن أمكنه أن يتوضا ثم يجمعه ويغسل الطيب لزمه ذلك، وإن لم يمكنه ذلك لزمه غسل الطيب به لما تقدم في التي قبلها من أن الطهارة عن الحدث لها بدل بخلاف هذاا ولم يتعرضوا لهذا التفصيل في التي قبلها، وكان ذلك تفريعا على قول الجمهور(ه) إن المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث، أما على قول الأنماطي وابن خيران إن ه يستعمل ذلك وقدر في المسألة المتقدمة على الوضوء والغسل به ثم جمعه وغسل النجاسة به فيلزمه ذلك.

ومنها : إذا كان عليه نجاسة وطيب وهو محرم، ولم يجد إلا ماء يغسل به أحدهما، غسل النجاسة، لأنها أغلظ من الطيب وتبطل الصلاة بها بخلاف الطيب .

ومنها: إذا عدم ساتر العورة وماء الطهارة وجدهما يباعان بثمن المثل ومعه ثمن أحدهما، وجب شراء الشترة، لأنه لا بدذل لها بخلاف الطهارة والنفع بها يدوم، وأيضاتجب في غير الصلاة بخلاف الطهارة.

ومنها: إذا وجد ما يستر به بعض العورة وجب عليه الستر بلا خلاف ويتعين وهل

Unknown page