Al-Majmūʿ al-mudhhab fī qawāʿid al-madhhab
المجموع المذهب في قواعد المذهب
Publisher
دار عمار ؛ مكة المكرمة : المكتبة المكية
Genres
ومنها: إذا وجد فاضلا عما يحتاج إليه نصف صاع، فهل يخرجه في الفطرة؟) فيه وجهان أصحهما: نعم، محافظة على الواجب بقدر الإمكان للحديث.
والثاني : لا، لما سيأتي في الكفارة.
ومنها : إذا وجد في الكفارة المرتبة نصف رقبة، اتفق الأصحاب على أنه لا يعتقها بل اي تقل إلى الصيام، وجه ذلك : أن إيجاب بعض الرقبة مع صيام الشهرين جمع بين البدل والمبدل منه، وصيام شهر مع عتق نصف الرقبة تبعيض الكفارة ومنهم من وجهه بأن الشارع له شوق إلى تخليص الرقبة من الرق، وهنا لم يحصل، ويرد اعليه أنه لو وجد نصف رقبة وباقيها حر، فينبغي أن يعتقه ويكمل بنصف الصيام.
وقد قالوا فيما إذا أعتق نصف عبدين أن الصحيح من ثلاثة أوجه: أان الباقي منهما إن كان حرا أجزأ، وإلا لم يجزىء، ولو لم يجد إلا نصف رقبة وكان اعاجزأ عن الصيام والإطعام ففيه وجه أنه يعتقه ويستقر النصف الآخر في ذمته، والجمهور أن الكفارة تستقر في ذمته ويجعل وجود هذا النصف كعدمه.
اقال الإمام: ولو انتهى في الكفارة إلى المرتبة الأخيرة ولم يجد إلا إطعام ثلاثين مسكينا مثلا فيتعين عندي إطعامهم قطعا، هكذا جزم به.
وذكر غيره فيه وجهاآخر: أنه لا يجزئه بناء على ما تقدم في نصف الرقبة، والفرق ظاهر.
ايم إذا أطعم البعض فهل يسقط الباقي عن ذمته أو يستقرة فيه الخلاف المعروف فيما إذا عجز عن الجميع والله أعلم.
قاعدة
الواجب الذي لا يتقدر كمسح الرأس مثلا، إذا زاد فيه على القدر المجزىء هل يتصف الجميع بالوجوب؟
Unknown page