Al-Madkhal al-fiqhī al-ʿāmm
المدخل الفقهي العام
Publisher
دار القلم
Your recent searches will show up here
Al-Madkhal al-fiqhī al-ʿāmm
Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqāالمدخل الفقهي العام
Publisher
دار القلم
فلمستعير أن يستغني عن الانتفاع، فيفسخ العقد ويرد العارية متى وكذا للمعير المتبرع أن يرجع ويسترد عاريته متى شاء، سواء أكانت موقتة بمدة لم تنته أو غير موقتة.
لكن يلحظ هنا ما يجب على المالك المعير في العارية الموقتة إذا رجع واستردها قبل الوقت المحدد في العقد، فإنه يضمن للمستعير ما يسببه له رجوعه من ضرر، إذ هو مغرور من قبله كما تقدم (ر: ف 4/25- وفي المال المعار لأجل الرهن إذا رهنه المستعير في دينه ثم أراد المالك المعير استرداده، فإن عليه أن يؤدي إلى الدائن المرتهن الدين المرهون فيه، ثم يرجع المعير على المستعير بما أدى عن ذمته - الشركة والمضاربة(1) : فإنهما يحق فسخهما وتصفيتهما لكل من الشريكين متى شاء، على أن يعلم الشريك الآخر، فلا يسري حكم الفسخ إلا من تاريخ علمه (المجلة 3 و 1424).
- الرهن : فإنه لازم في حق الراهن المدين، غير لازم في حق المرتهن الدائن لأنه توثيق لحقه، فله أن يتخلى عنه ويتنازل، فيعاد المرهون إلى الراهن رر: ف9/47).
فالكفالة كالرهن لازمة بحق الكفيل، وغير لازمة بالنسبة إلى الدائن
(1) المضاربة : شركة بين طرفين، على أن يكون رأس المال من أحدهما والعمل من الآخر. وتسمى أيضا: قراضا (بكسر القاف) .
Page 525