488

Al-Madkhal al-fiqhī al-ʿāmm

المدخل الفقهي العام

Publisher

دار القلم

المكفول له كما بينا في الرهن بالنسبة إلى المرتهن .

/40 - النوع الثاني : عقود الأصل فيها عدم اللزوم، ولكنها تلزم في بعض الأحوال.

وجملة عقود هذا النوع أربعة هي : الوكالة، التحكيم، الوصية، الهبة .

- الوكالة: وهي عقد يفوض به الإنسان غيره وينيبه عن نفسه في التصرف .

فلكل من الطرفين أن يفسخ عقدها متى شاء. فالوكيل يستطيع عزل فسه، كما أن للموكل أن يعزله، لأن الوكالة استعانة وإعانة، فللموكل أن يكف عن الاستعانة، كما أن للوكيل أن يكف عن الإعانة .

ويلحظ أنه لا يسري حكم العزل إلا من تاريخ علم الطرف الآخر المجلة/ 1523 - 1524).

ولكن الوكالة إذا تعلق بها حق شخص ثالث تصبح لازمة ويمتنع فيها العزل والفسخ بلا رضى ذلك الشخص، وذلك في عدة حالات: فمن ذلك ما لو رهن المدين مالا، ووكل وكيلأ بناء على طلب الدائن لبيع الرهن إذا لم يؤد الدين عند حلوله؛ فلا يملك الموكل ولا الوكيل فسخ هذه الوكالة دون موافقة الدائن المرتهن لتعلق حقه بهذه الوكالة سهيلا لاستيفاء دينه.

وكذا لو أراد المدين السفر فطلب الدائن من الحاكم منعه أو يوكل وكيلا عنه ليتمكن من مخاصمته، فوكل المدين وكيلا بالخصومة بناء على هذا الطلب من الدائن، وسافر، فليس له عزل هذا الوكيل. (ر: المجلة .(1521

Page 526