486

Al-Madkhal al-fiqhī al-ʿāmm

المدخل الفقهي العام

Publisher

دار القلم

الشعبة الأولى عدم اللزوم بمقتضى طبيعة العقد /40 - وهذا في العقود التي تسمى : عقودا غير لازمة، لأن عدم الزوم، ولو في بعض الأحوال، هو صفة ثابتة لها.

وهي تسعة عقود نقسمها إلى ثلاثة أنواع بحسب كون عدم اللزوم فيها مطلقا أو مقيدا، وكونه أصليا أو استثنائيا.

/40 - النوع الأول : هقود غير لازمة مطلقا في حق كلا الطرفين.

وجملة هذا النوع خمسة عقود: الايداع، الإعارة، الشركة والمضاربة الرهن، الكفالة.

- الإيداع: وهو عقد يرد على حفنظ الشيء لدى غير صاحبه.

لكل من الطرفين، أعني المودع والوديع المكلف بالحفظ، أن يفسخ عقد الأيداع بمحض إرادته . ذلك لأن المودع مستعين بغيره على الحفظ فله أن يترك هذه الاستعانة متى شاء أو احتاج إلى وديعته؛ ولأن الوديع أيضا متطوع بالمعونة في هذا الحفظ، فله أن يتخلى عن هذه المعونة متى وينبغي أن يلحظ هنا أن الإيداع إذا كان على أجر مفروض للوديع يصبح استئجارأ على الحفظ لا إيداعا، وعندئذ يأخذ حكم الإجارة الأتي بيبانه في النوع الثالث من حيث اللزوم، فلا يستطيع الوديع الفسخ والتخلي متى شاء لأنه حينئذ أجير - الإعارة: وهي عقد يرد على تمليك المنفعة مجانا، فهو تبرع بالمنافع

Page 524