662

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة إن شوهد وقتل عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد، وإن لم يشاهد أو قتل خطأ أو عمدا بمثقل فإنه يغسل ويصلى عليه (2).

دليلنا: إن الأصل في الأموات وجوب غسلهم، والصلاة عليهم، وليس على سقوط غسل هذا دليل، لأن الأخبار التي وردت فيمن قتل في المعركة (3) لم تتناول هذا.

مسألة 521: المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال، ثم يقام عليهما الحد، ولا يغسلان بعد ذلك. ويصلي عليهما الإمام وغيره [وكذلك حكم المقتول قودا.

وقال الشافعي: يغسلان بعد الموت ويصلي عليهما الإمام وغيره] (4).

وقال الزهري: لا يصلى على المرجومة (5). وقال مالك لا يصلي الإمام عليهما ويصلي غيره، وكذلك عنده كل من مات في حد (6).

دليلنا: إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون فيه.

وروى عمران بن الحصين أن النبي صلى الله عليه وآله صلى على مرجومة (7).

مسألة 522: ولد الزنا يغسل ويصلى عليه، وبه قال جميع الفقهاء (8).

Page 713