661

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل ويصلى عليه، وإن خرج الدم من أنفه أو قبله أو دبره غسل وصلي عليه (1).

دليلنا: إن ظاهر الحال أنه شهيد، لأن القتل يحصل بما له أثر وبما ليس له أثر فالحكم لظاهر الحال.

مسألة 518: إذا خرج من المعركة ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب، حكمه حكم الشهيد. وبه قال الشافعي (2).

وقال أبو حنيفة: إن أكل في الحرب أو شرب أو تكلم غسل وصلي عليه (3).

دليلنا: الأخبار العامة فيمن قتل بين الصفين (4)، وهي متناولة له.

مسألة 519: إذا مات بعد تقضي الحرب، غسل وكفن وصلي عليه. وبه قال الشافعي (5).

وقال أبو حنيفة: إن لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم فهو كالشهيد لا يغسل ويصلى عليه (6).

دليلنا: إجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله.

مسألة 520: كل من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو غير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطأ، وبه قال

Page 712