Kitāb al-Khilāf
كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Kitāb al-Khilāf
Al-Shaykh al-Ṭūsī (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Editor
جماعة من المحققين
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل ويصلى عليه، وإن خرج الدم من أنفه أو قبله أو دبره غسل وصلي عليه (1).
دليلنا: إن ظاهر الحال أنه شهيد، لأن القتل يحصل بما له أثر وبما ليس له أثر فالحكم لظاهر الحال.
مسألة 518: إذا خرج من المعركة ثم مات بعد ساعة أو ساعتين قبل تقضي الحرب، حكمه حكم الشهيد. وبه قال الشافعي (2).
وقال أبو حنيفة: إن أكل في الحرب أو شرب أو تكلم غسل وصلي عليه (3).
دليلنا: الأخبار العامة فيمن قتل بين الصفين (4)، وهي متناولة له.
مسألة 519: إذا مات بعد تقضي الحرب، غسل وكفن وصلي عليه. وبه قال الشافعي (5).
وقال أبو حنيفة: إن لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم فهو كالشهيد لا يغسل ويصلى عليه (6).
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه إذا مات بعد تقضي الحرب يجب غسله.
مسألة 520: كل من قتل في غير المعركة يجب غسله والصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو غير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطأ، وبه قال
Page 712