663

Kitāb al-Khilāf

كتاب الخلاف

Editor

جماعة من المحققين

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي

Edition

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

وقال قتادة: لا يغسل ولا يصلى عليه (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وعموم الأخبار (2) التي وردت بالأمر بالصلاة على الأموات.

وأيضا قوله عليه السلام: " صلوا على من قال: لا إله إلا الله " (3).

مسألة 523: النفساء تغسل ويصلى عليها، وبه قال جميع الفقهاء (4).

وقال الحسن البصري: لا تغسل ولا يصلى عليها (5).

دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى.

مسألة 524: إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي، فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة (6).

وقال الشافعي: يغسل ويصلى عليه (7).

دليلنا: على ذلك أنه قد ثبت أنه كافر بأدلة ليس هذا موضع ذكرها، ولا يصلى على كافر بلا خلاف.

مسألة 525: إذا قتل رجل من أهل البغي رجلا من أهل العدل، لا يغسل

Page 714