930

Al-Kawkab al-durrī li-ʿAbd Allāh al-Ḥaḍramī

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

واختلفوا في غشيان الحائض بعد التطهر، والأصح أنه لا يجوز فيه

ترخيص، وإذا حاضت المرأة يوما في أيام حيضها فانقد الدم وبقيت صفرة،

هنا كالحيض على قول وقول : لا.

مسألة

[ حكم الصفرة والكدرة أيام الحيض ]

ولم أعلم أن أحدا قال أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض ليست بحيض، إلا كالشاذ، وإن انقطع الدم عن الحائض فاغتسلت وصلت مع علمها أن بها صفرة أو كدرة، هل عليها غسل بعد طهرها من الصفرة والكدرة؟

مسألة

[ اختلاف العلماء في الغسل من الصفرة والكدرة ]

لعله الجواب ففي ذلك اختلاف، والأصح أنها إذا كانت متصلة في

الحيض فعليها منها الغسل وإلا فلا.

مسألة

[ حكم الصفرة والكدرة ]

عن أبي معاوية في الصفرة والكدرة إذا لم يتقدمها الدم، فقول إنها من الحيض على حال إذا كانتا في أيام الحيض، وقول : ما لم يتقدمها الدم فليستا بحيض وقول إذا تقدمتا واتصل بهما الدم كانت حيضا.

مسألة

[ حكم الصفرة والكدرة بعد عشرة أيام ]

وإذا كان قرء المرأة أكثر من عشرة أيام فرأت الطهر فاغتسلت فراجعتها صفرة أو حمرة أو كدرة غير قابضات ولا قاطرات في العشر، فقول : إنها

ما لم تر التطهر فهي حائض وإن لم يكن قابضا، قول : إنها لا تلزمها بمثل أحكام الحيض، وتتوضى وتصلي، وقول : فاض أو لم يفض فسيان.

مسألة

[ حكم الصفرة في أيام الحيض ]

والصفرة في أيام الطهر فهي داء وليست بحيض، وقيل : إذا تقدمت

صفرة الحيض إقراء حكم لها بأنها مثله، وقيل : إنها في أيامه حيض على

حال، والأول أنها أصح.

مسألة

[ أقل الحيض دفعة واحدة ]

وإذا رأت المرأة الدم في وقت حيضها ولو دفعة فعليها انقطع عنها فعليها

الغسل، وقيل : لو بقيت صفرة في أيام حيضها إذا تقدم الدم فإذا زالت

الصفرة اغتسلت أيضا إلا أن تكون لم تتصل بالدم.

مسألة

Page 194