وقول أن شهادتهم جائزة على المسلمين في جميع الأشياء من الضعفاء إلا الشهادة بالمجمل من الكفر والفسق والنفاق حتى يبين الشاهدان بماذا كفر المشهود عليه ويكون الذي شهدا به عليه كفرا وأنهما استتاباه فلم يتب فهناك لا تجوز شهادتهما عليه وينتقل عن حال الإيمان والوقوف في حال الكفر والبراءة.
مسألة
[ شهادة الضعفاء على ضعفاء المسلمين ]
وقول لا تجوز شهادة الضعفاء من المسلمين إلا على ضعفاء المسلمين في الأحداث المكفرات وعلى من لا تثبت له ولاية من عدول أهل النحلة
وعامتهم ممن لم يحب له اسم الإيمان والولاية والقفه والعلم من أعلام المسلمين وأئمتهم في الدين.
مسألة
[ الشهادة في الموجبات للكفر ]
وأما ضعفاء المسلمين فلا تجوز شهادتهم في الموجبات للكفر على علماء المسلمين ولا على أئمتهم في الدين ولو وصفوا الحدث وكان مكفرا مع
أهل المعرفة وأنهم استتابوه فلم يتب وإنما الحجة في ذلك علماء المسلمين.
مسألة
[ شهادة أهل الولاية على أهل القبلة ]
واستحسن الشيخ جواز شهادة أهل الولاية من ضعفاء المسلمين على أهل الولاية من الضعفاء وعلى جميع أهل النحلة من ذوي العدالة وجميع أهل
القبلة وأهل الملل في جميع الأحكام والحدود إذا أوضح الشاهدان الحدث
وأنهما استتاباه فلم يتب.
مسألة
[ شهادة العلماء بعضهم على بعض ]
وأحب الشيخ رحمه الله أن تكون شهادة من وصفناه على المسلمين جائزة
وأما على الأئمة في الدين وعلماء المسلمين فلا يكون عليهم حجة إلا شهادة العلماء من المسلمين العلماء منهم فيما ينتقلون به من ولاية إلى عداوة
أو وقوف.
مسألة
[ الشهادة على الأئمة المنصوبين ]
وأما على الأئمة المنصوبين فعلى ضربين في الشهادة إن كان الإمام عالما
لحق بالعلماء وجازت شهادته فيما تجوز فيه شهادة العلماء وإن كان ليس
بعالم وقد ثبتت ولايته كانت شهادته كشهادة الضعفاء من المسلمين،
وجازت حيث تجوز شهادتهم وبطلت حيث تبطل.
Page 130