Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
ويتقدم الولي ومقدمه، لا مقدم الميت بوصية. ويجب تقديم إمام الأصل، ولو لم يقدمه، تقدم، وهو الأولى بميراثه، والذكر أولى، ويقدم الخنثى إن كان في المأمومين خنثى، وناقص الحكم معدوم، ومن لا فالحاكم، فالمأمومون. وفي تعدد الجنائز يقدم
البلوغ إلى الدعاء والاستغفار (1).
واستدل الباقون بالروايات.
ومنع المفيد وابن إدريس وأبو الصلاح من الصلاة على غير المؤمن (2)، لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا (3) وغير المؤمن كافر.
وأوجبها الشيخ (4)، لقوله (عليه السلام): «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» (5).
أما الخارجي والناصب والغالي فإنهم كفار، فلا يصلى عليهم.
قوله (رحمه الله): (ويتقدم الولي ومقدمه، لا مقدم الميت بوصية.
ويجب تقديم إمام الأصل، ولو لم يقدمه، تقدم، وهو الأولى بميراثه، والذكر أولى، ويقدم الخنثى إن كان في المأمومين خنثى، وناقص الحكم معدوم، ومن لا فالحاكم، فالمأمومون. وفي تعدد الجنائز يقدم
Page 294