Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
ويصلى كفاية على كل مسلم ولو حكما وإن خالف، لا خارجيا وناصبا أو غاليا. (1)
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها» (1).
وعن أبي جعفر (عليه السلام): من أحب أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير» [1].
قوله (رحمه الله): (ويصلى كفاية على كل مسلم ولو حكما وإن خالف، لا خارجيا أو ناصبا أو غاليا).
(1) أقول: تجب الصلاة- على الكفاية- على كل مسلم ومن هو بحكمه إذا بلغ ست سنين، لأنه الحد الذي يؤمر معه بالصلاة. ولا تجب على من نقص سنه عن ذلك، للأصل، ولأن الصلاة على الميت شفاعة واستغفار، ولا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا ولا ندبا.
وقال ابن الجنيد: يصلى على المستهل [2] (2).
وقال ابن أبي عقيل: لا يصلى عليه ما لم يبلغ، لأنه لا يحتاج قبل
Page 293