286

Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

ويصلى كفاية على كل مسلم ولو حكما وإن خالف، لا خارجيا وناصبا أو غاليا. (1)

وقال أبو عبد الله (عليه السلام): «المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين يديها» (1).

وعن أبي جعفر (عليه السلام): من أحب أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير» [1].

[وجوب الصلاة على الميت كفاية]

قوله (رحمه الله): (ويصلى كفاية على كل مسلم ولو حكما وإن خالف، لا خارجيا أو ناصبا أو غاليا).

(1) أقول: تجب الصلاة- على الكفاية- على كل مسلم ومن هو بحكمه إذا بلغ ست سنين، لأنه الحد الذي يؤمر معه بالصلاة. ولا تجب على من نقص سنه عن ذلك، للأصل، ولأن الصلاة على الميت شفاعة واستغفار، ولا معنى للشفاعة فيمن لا يؤمر بالصلاة وجوبا ولا ندبا.

[هل تجب الصلاة على المستهل ؟]

وقال ابن الجنيد: يصلى على المستهل [2] (2).

وقال ابن أبي عقيل: لا يصلى عليه ما لم يبلغ، لأنه لا يحتاج قبل

Page 293