Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
من مسلم إلا في حائض لوطئه،
وقوله (عليه السلام): «كل غسل فيه الوضوء إلا الجنابة» [1].
وحملوا دليل المرتضى على الجنابة دون غيرها.
إذا عرفت هذا، فلو تخلل الحدث في أثناء غسل الجنابة، قيل:
يستأنف الغسل من رأس (1). وهو الأحوط.
وقيل: لا يلتفت (2).
وقيل: يتم ويتوضأ (3). واختاره نجم الدين (4)، لأنه لو أحدث بعد الغسل لم يجب عليه غير الوضوء فكذا في أثنائه.
والمعتمد: الأول، وليس الوضوء جزءا من الغسل، فلو عجز عن أحدهما، تيمم عنه، ولا يضره الحدث بعد الغسل وقبل الوضوء، بل يتوضأ لا غير.
ولو توضأ قبل الغسل ثم أحدث بعده أو في أثنائه أو قبل الغسل، أعاد الوضوء.
قوله (رحمه الله): (من مسلم إلا في حائض لوطئه، وتعيده).
Page 184