Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Kashf al-iltibās ʿan Mukhtaṣar Abīʾl-ʿAbbās
Mufliḥ al-Ṣaymarī al-Baḥrānī (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Genres
ويسقط الوضوء معها، فيستأنفه لو حدث تخلله، ويجب في غيرها وليس جزءا منه، فيأتي بأحدهما ويتيمم عن الآخر لو عجز عنه، ولا يضره تخلل الحدث. (1)
قوله (رحمه الله): (ويسقط الوضوء معها، فيستأنفه لو حدث تخلله، ويجب في غيرها وليس جزءا منه، فيأتي بأحدهما ويتيمم عن الآخر ولو عجز عنه، ولا يضره تخلل الحدث).
(1) أقول: سقوط الوضوء مع غسل الجنابة إجماع، فلو توضأ معتقدا أن الغسل لا يجزئه، كان مبدعا، وصح غسله، واختلفوا في غير غسل الجنابة.
فقال المرتضى (رحمه الله): إنه كاف عن الوضوء وإن كان مندوبا [1]، لقول الباقر (عليه السلام): «الغسل يكفي عن الوضوء، وأي وضوء أطهر من الغسل» (1).
وقول الصادق (عليه السلام): «الوضوء بعد الغسل بدعة» (2).
وقال الشيخان: لا يكفي (3)- واختاره المتأخرون (4)- لقول الصادق (عليه السلام): «كل غسل قبله وضوء إلا غسل الجنابة» (5).
Page 183