152

Kafi Fi Fiqh

الكافي في فقه ابن حنبل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

والثاني: لا يطهر؛ لأنه محل نجس فلم يطهره المسح كغيره، وفي محل الاستنجاء بعد الاستجمار وجهان أيضًا: أحدهما: يطهر، قال أحمد ﵁ في المستجمر: يعرق في سراويله: لا بأس به، «وقول النبي ﷺ في الروث والرمة: لا يطهران» دليل على أن غيرهما يطهر. والثاني: لا يطهر، لما ذكرنا من القياس. فصل ويجزئ في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح، وهو أن يغمره بالماء، وإن لم يزل عنه لما «روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير، لم يأكل الطعام، إلى رسول الله ﷺ فأجلسه في حجره، فبال على ثوبه

1 / 164