151

Kafi Fi Fiqh

الكافي في فقه ابن حنبل

Publisher

دار الكتب العلمية

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

ولا تطهر الأرض النجسة بشمس، ولا ريح؛ لأن النبي ﷺ، أمر بغسل بول الأعرابي، ولأنه محل نجس، أشبه الثوب. وإن طبخ اللبن المخلوط بالزبل النجس، لم يطهر، لكن ما يظهر منه يحترق فيذهب عينه، ويبقى أثره، فإذا غسل طهر ظاهره، وبقي باطنه نجسًا لو حمله مصل، لم تصح صلاته، وإن ظهر من باطنه شيء فهو نجس. فصل إذا أصاب أسفل الخف، أو الحذاء نجاسة، ففيه ثلاث روايات: إحداهن: يجزئ دلكه بالأرض، لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، فطهورهما التراب» وفي لفظ: «إذا وطئ بنعله»، رواه أبو داود؛ لأنه محل تتكرر فيه النجاسة، فأجزأ فيه المسح، كمحل الاستنجاء. والثانية: يجب غسله؛ لأنه ملبوس فلم يجز فيه المسح كظاهره. والثالثة: يجب غسله من البول والعذرة لفحشهما، ويجزئ دلكه من غيرهما، فإن قلنا: يجزئ المسح، ففيه وجهان: أحدهما: يطهر اختاره ابن حامد، للخبر.

1 / 163