153Al-Kāfī fī fiqh Ibn Ḥanbalالكافي في فقه ابن حنبلIbn Qudāma al-Maqdisī - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHPublisherدار الكتب العلميةEditionالأولىPublication Year1414 AHPublisher LocationبيروتGenresḤanbalī Lawفدعا بماء فنضحه ولم يغسله» متفق عليه.ولا يجزئ في بول الجارية إلا الغسل، لما روى علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «بول الغلام ينضح، وبول الجارية يغسل» رواه أحمد في1 / 165CopyShareAsk AI