Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Genres
وان قال: أيكما سبق وصلى (1) فله كذا جاز، للخوف من ان يكون تاليا (2).
فان قال للسابق عشرة وللمصلي خمسة وللتالي درهمان جاز والامام والرعية في ذلك سواء، وان قال أحدهما لصاحبه: ان سبقت فلك كذا ، وان سبقت انا فلا شيء عليك جاز.
وان اخرج كل واحد عشرة دراهم وقال: من سبق فله العشرون جاز، ان أدخلا بينهما آخر بفرس كفو لفرسهما، وان لم يدخلاه كذلك لم يصح.
وان لم يخرج شيئا وقالا (3): ان سبقت أنت فلك السبقان معا جاز.
والسبق بالكتد أو الهادي (4) مع تساوى الخلقة فإن سبق الطويل القصير بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا. والنضال والمناضلة في الرمي، والرهان في الخيل.
ولا يصح حتى يعين الفرس فان مات فلا بدل له.
ولا يحتاج النضال الى تعيين القوس، فان انكسر جاز بدلها، لان القصد الإصابة وفهم الحاذق وفي السبق معرفة السابق.
ومن شرط المناضلة كون الرشق- بكسر الراء- وهو العدد الذي يرمى به وعدد الإصابة والمسافة والغرض والسبق معلوما.
والغرض: الذي ينصب في الهدف (وهو التراب المجموع).
والسبق المال المخرج في المناضلة- بفتح الباء- منهما أو من غيرهما.
وفي دخول المحلل بينهما كالمسابقة.
Page 336