Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
وإطلاق العقد يرجع إلى أن الإصابة في التعارف بالقرع (1).
وقيل: من شرطه ذكر صفة الإصابة من خرق وهو أن يثقب السن (2).
أو خسق وهو ثبوته فيه مع خرقة.
أو مرق وهو أو ينفذ فيه،.
أو خرم وهو أن يقطع طرفه وبعضه خارج منه وبعضه فيه. وكذا إطلاقه يرجع إلى المتعارف وهو المبادرة، وقيل: يبطل إلا أن يبين مبادرة وهي العقد على أن من بدر إلى إصابة عدد معلوم مع تساويهما في الرمي نضل (3) أو محاطة وهي أن يتحاطا ما استويا فيه من عدد الإصابة ويفضل لأحدهما عدد الإصابة فيكون باطلا (4) أو حوالي (5) وهي أن يشترطا إصابة عدد، على إسقاط ما قرب من إصابة أحدهما ما بعد من إصابة الآخر (6) فمن فضل له بعد ذلك (7) ما اشترطا عليه من العدد فقد نضل.
وإذا ثبت (8) النضال ففضل أحدهما بإصابة لم يجز أن يقول المفضول:
اطرح الفضل بدينار حتى يصير سواء.
تم كتاب السبق والرماية
Page 337
Enter a page number between 1 - 619