Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Genres
•Ja'fari jurisprudence
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Al-Jāmiʿ li-l-Sharāʾiʿ
Ibn Saʿīd al-Ḥillī (d. 689 / 1290)الجامع للشرائع
Editor
جمع من الفضلاء بإشراف جعفر السبحاني
Publisher
مؤسسة سيد الشهيد - العلمية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
باب السبق والرمي وهو عقد جايز من الطرفين كالجعالة، وقيل: لازم كالإجارة.
ويجوز السبق في النصل والريش، والخف، والحافر، وما عدا ذلك قمار.
فالنصل يقع على السهم، والنشاب (1) والسيف، والرمح.
والخف يقع على الإبل، والفيلة.
والحافر على الخيل والبغال، والحمير.
ولا يجوز على الأقدام ورفع الأحجار، ودحوها (2) والصراع، والسفن وشبه ذلك.
ومن شرطه تعيين أول المدى وآخره (3) وإن قال واحد لاثنين: أيكما سبق بفرسه إلى كذا فله درهم صح.
فإن قال: أيكما جاء إليه فله كذا لم يجز.
Page 335
Enter a page number between 1 - 619