Al-Jami' Li-l-Shara'i
الجامع للشرائع
Genres
ويملك خيار المجلس، فاذا نص له على البيع بمعلوم لم يخالفه. فان اختلفا، فقال له أذنت في البيع بدينار فقال المالك بل بدينارين أو عشرين درهما فالبينة على الوكيل واليمين على المالك، وكذلك ان أنكر الإذن.
فإن باعه بدون ما قرر له وقف على إجازته، أو بجنس آخر فكذلك، فان لم يجزه رده، فان تعذر ضمن القيمة.
فإن اختلفا في القيمة وأقاما بينتين أقرع بينهما، وان كان لأحدهما بينة حكم له، وان لم يكن بينة فالقول قول صاحب المال مع يمينه.
فان قال له بعه نقدا بكذا فباعه نسيئا به أو بأكثر منه، أو قال بعه نسيئا بكذا فباعه نقدا به أو بأكثر منه وقف على إجازته. فإن قال بعه نقدا أو نسأ بكذا فباعه كذلك بزيادة فالبيع لازم.
وإذا اختلف المتبائعان في قدر الثمن أو جنسه فالقول قول البائع مع يمينه إذا لم يكن بينة وكان الشيء قائما بعينه، فان كان تالفا فالقول قول المشترى مع يمينه. فان مات المتبائعان قام ورثتهما مقامهما. فان قال البائع بعتك نقدا أو الى شهر فقال المشترى بل نسيئة أو الى شهرين ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه.
فان قال البائع بعت بشرط ان يضمن لي الثمن فلان أو على شرط خيار الى شهر أو رهن، كذا ولا بينة فالقول قول المشترى مع يمينه فان قال المشترى شرطت لي الخيار الى شهر، فقال البائع لم أشرط أو شرطت نصفه ولا بينة حلف البائع.
فإن ذكر أحدهما ان البيع كان بثمن حلال وقال الآخر بل بخمر أو خنزير فالقول قول من يدعى الصحة مع يمينه، وكذا ان ادعى أحدهما التفرق عن فسخ وقال الآخر عن تراض حلف من يدعى الإبرام.
فإن قال البائع بعتك العبد بألف وقال المشترى بل الجارية فكل منهما مدع ومنكر، فأيهما أقام البينة حكم له، فإن أقاما معا بينتين حكم لهما لعدم التنافي، فإن نسبا الدعويين الى وقت واحد تعارضتا وأقرع بينهما، وان لم يكن بينة حلف
Page 271