Al-Jami' Li-l-Shara'i
الجامع للشرائع
Genres
ويدخل في بيع البستان ورهنه ما فيه من نخل وشجر، وفي بيع الدار ورهنها إذا بيعت أو رهنت بحقوقها أو بما أغلق عليه بابها ولا يدخل (1) في بيع الدار ورهنها الغرف الا ان يذكراها وتدخل الأبواب وكل خشب مدخل في البناء ومسمر (2) ومنه السلم.
ويدخل المفتاح والغلق وما كان مبنيا من حائط وسقف ودرجة معقودة ورحا تحتية مبنية، وان كان فيها باب مقلوع لم يدخل وبئر الماء والأجر واللبن يدخل، والأجر المدفون ليخرج ويستعمل لا يدخل.
وان اشترى عبدا وقطعت يده قبل قبضه فله الخيار بين الفسخ والرضا بالثمن فان اشترى نخلا ولم تؤبر ثمرته فهلكت الثمرة قبل القبض فان شاء فسخ وان شاء أمضاه بحصته من الثمن.
وللثمرة حق البقاء للبائع أو المشتري حتى يبلغ أول أو ان الجذاذ وان باع أرضا فيها بذر لم يدخل في البيع، فان اشتراهما بطل للجهالة.
وان اشترى أرضا فيها زرع لا يبقى كالحنطة والشعير لم يدخل في البيع ولزم تبقيته إلى أول وقت بلوغه الحصاد، وان كان عرقه بعد حصاده يضر بالأرض فعلى البائع قلعه وطم الحفر.
ولو باع دارا، له فيها حب لا يخرج الا بنقض الباب كان عليه أرشها ولا يدخل في بيع القرية مزارعها (3) واجرة الكيال والمنادي والوزان على البائع. واجرة السمسار وناقد الثمن ووازنة على المشترى.
ومن وكل غيره في البيع والشراء لم يكن عليه ضمان وانما الدرك على المتبائعين ولا يدخل المال المأذون له في شرائه في ملكه، ولا يصح منه إبراء المشترى من الثمن،
Page 270