Al-Jami' Li-l-Shara'i
الجامع للشرائع
Genres
كل واحد منهما لدعوى صاحبه وينفسخ البيع. وإذا ادعى كل واحد من المتبائعين ان العيب لم يتجدد عنده وأقاما بينتين تعارضتا، وأقرع بينهما. وإذا تبايعا عينا بعين أو عينا بثمن في الذمة وقال كل منهما لا أسلم حتى اتسلم، فأيهما بدأ بالتسليم اجبر الأخر، وقيل يجبر البائع أولا.
وإذا كان اثنان في يد أحدهما سلعة، فادعى كل واحد منهما انه شراها من الآخر فالبينة بينة الخارج.
وإذا شرط في البيع الا يبيع المبيع ولا يطأه ولا يهبه ولا يعتقه وان لا خسارة عليه لغا الشرط وصح البيع.
وإذا قال بع عبدك فلانا لفلان بكذا أو (1) على كذا فقال بعتك بكذا على ان فلانا ضامن بكذا، فان ضمن، والا فللبائع الخيار في فسخ البيع.
(باب بيع الأعيان الغائبة والنسيئة والمضمون في الذمة)
يجوز بيع العين الغائبة إذا ذكر جنسها وصفتها، وللمشتري الخيار إذا راها لا كما وصفت له ولا خيار له ان وافقت الوصف، فان لم يذكراهما بطل البيع.
وان لم يرياهما بل وصفت لهما فالخيار لهما ان لم يوافق الوصف، وان راها المشترى فقط فالخيار للبائع كذلك. فان ادعى المشترى النقص عما رآه، حلف وله الفسخ.
وخيار الرؤية على الفور. ومن غبن في بيع بما لا يتغابن الناس بمثله فخياره على الفور.
ويصح بيع العين المشاهدة. ويكفى فيها النظر الى وجه الدابة وكفلها ووجه الرقيق وصحن الدار، فان كانت ذات بيوت شاهد داخلها.
Page 272