Your recent searches will show up here
Jāmiʿ Ibn Baraka
ʿAbd Allāh b. Muḥammad b. Barka (d. 362 / 972)جامع ابن بركة
وفي هذا الخبر دلالة على أن المصلي إذا انصرف عن صلاته على أنه قد صلاها لما عنده من اليقين كان مؤديا لفرضه، ولو كان لا ينصرف إلا عن يقين لا شك فيه كما قال أصحابنا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن ركعتين حتى أخبره أصحابه إنه انصرف من غير يقين، ولو كان انصرف عن يقين لم يصدقهم ويعود إلى الصلاة ويزيل يقينه، وهذا يدل على جواز غير هذا أيضا في باب العبادات؛ وقد عظمت مائدة هذا الخبر وجل خطره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة ولم يكملها، وعنده أنه قد فرغ منها، فجائز للناس أن يخرجوا من الفرائض إذا كان عندهم في الظاهر إنهم قد أكملوا وإن لم يعلموا ذلك علما يقينا لا يجوز عليه الانقلاب؛ ومن سها عن تكبيرة الافتتاح أعاد الصلاة من أولها لأنه لم يدخل فيها، ومن شك فلم يدر أكبرها أم لم يكبرها، فالأصل إنه لم يأت بها فلا يخرج من فرضها إلا بيقين؛ قال النبي صلى الله عليه وسلم (تحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (¬1) ،
¬__________
(¬1) تقدم ذكره (رواه الخمسة إلا النسائي)..
Page 319