310

والقول الثاني لأصحابنا: إن الأذان لا يجوز قبل دخول وقت الصلاة إلا صلاة الفجر، فهذا القول يوجبه النظر عندي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما) فهذا الخبر يوجب ظاهر الآن (¬1) يوجب (¬2) الأذان إلا بعد دخول الوقت، وهو حضور وقت الصلاة، وكان جواز الأذان للفجر قبل وقته مخصوصا من جملة ما نهي عنه، لأن (¬3) أمره بالأذان بعد حضور وقت الصلاة نهي عن ذلك قبل دخول الوقت والله أعلم .

وسألت الشيخ أبا مالك رضي الله عنه فقلت له: أكون في منزل حيث لا أرى الشمس، ولا أعرف الوقت دخل أو لم يدخل، وأسمع المؤذن فأصلي بأذانه؟ فقال: إن كان المؤذن فقيها ولعله أراد فقيها بأوقات الصلاة وهو مع ذلك عدل لأنه لا يستحق اسم الفقيه إلا أن يجتمع له اسمان: معرفة وورع، لأن اسم فقيه اسم مدح والله أعلم.

¬__________

(¬1) - في (ج) أن لا .

(¬2) - في (ج) يجوز .

(¬3) - في (أ) أن .

Page 311