683

Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Publisher

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت والكويت

٣٩١٣ - وللبزار والكبير والصغير: إني لأذبح الشاة فأرحمها، بلا شك (١).

(١) البزار كما في «كشف الأستار» ١٢٢١، والطبراني ١٩/ ٢٣، و«الصغير» ١/ ١٩٠ ٣٠١وقال الهيثمي٤/ ٣٣:رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» و«الصغير» ورجاله ثقات.
٣٩١٤ - وللكبير عن أبي أمامة، رفعه: «من رحم ولو ذبيحة عصفور ﵀ يوم القيامة» (١).

(١) الطبراني ٨/ ٢٣٤ (٧٩١٥). وقال الهيثمي: ٤/ ٣٣: رجاله ثقات، وحسنه الألباني في صحيح الجامع (٦٢٦١).
٣٩١٥ - ابن عباس: مر النبي ﷺ على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهى تلحظ إليه ببصرها فقال: «أفلا قبل هذا؟ أو تريد أن تميتها موتتين». «للكبير» و«الأوسط» (١).

(١) الطبراني ١١/ ٣٣٢ - ٣٣٣ (١١٩١٦)، و«الأوسط» ٤/ ٥٣ - ٥٤ (٣٥٩٠). وقال الهيثمي ٤/ ٤٢: ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٢٦٥).
٣٩١٦ - ابنُ عمر قالت له امرأة: يا عبد الله أفتنا عن الجراد، قال: ذكي كله. للكبير (١).

(١) ذكره الهيثمي: ٤/ ٥٥ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح.
٣٩١٧ - جَابِرٌ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ الله ﷺ فَعَمَدْتُ إِلَى عَنْزٍ لأَذْبَحَهَا فثغت، فسمع ثغوتها فَقَالَ: «يَا جَابِرُ لا تَقْطَعْ دَرًّا وَلا نَسْلًا» فَقُلْتُ: يَا رسول الله، إِنَّمَا هِيَ عَتُود عَلَفْتُهَا الْبَلَحَ وَالرُّطَبَ حَتَّى سَمِنَتْ. لأحمد بخفي (١).

(١) أحمد ٣/ ٣٩٦. وقال الهيثمي ٤/ ٤١: وفيه من لم أعرفه.
المحرم والمكروه والمباح من الحيوانات
٣٩١٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا فَبَعَثَ الله نَبِيَّهُ ﷺ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلالٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ
⦗٨٠⦘ مُحَرَّمًا على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة﴾ الآيَةِ. لأبي داود (١).

(١) أبو داود (٣٨٠٠)، وصححه الحاكم ٤/ ١١٥، ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (٣٢٢٥).

2 / 79