642

Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Publisher

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت والكويت

٣٦٦٦ - و«للكبير» و«الأوسط» بلين نحوه، وزاد في آخره: فقيل له ﷺ هذا خالد بن الوليد يقتل، فقال: «قم يا فلان، فقل له: فليرفع يده من القتل»، فأتاه الرجل فقال: إن النبي ﷺ يقول لك: «اقتل من قدرت عليه، فقتل سبعين إنسانا»،فأتى النبي ﷺ، فذكر ذلك له فأرسل إلى خالد فقال: ألم أنهك عن القتل؟ فقال: جاءني فلان فأمرني أن أقتل من قدرت عليه فأرسل إليه، فقال: ألم آمر خالدًا أن لا يقتل أحدًا؟ فقال: أردت أمرًا وأراد الله أمرًا، فكان أمر الله فوق أمرك، ما استطعت إلا الذي كان، فسكت عنه فما رد عليه شيئًا (١).

(١) الطبراني ١١/ ٤٨ (١١٠٠٣)، وفي «الأوسط» ٤/ ١٦٠ (٣٨٦٦)
وقال الهيثمي (٥٦٩٦): وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط.
٣٦٦٧ - عَبْدُ الله بْنُ حُبْشِي: «مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ الله رَأْسَهُ فِي النَّارِ». لأبي داود، وقال في حديث نحوه: يعني مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً في فَلَاةٍ يَستَظِلُّ بها ابنَ السبيلِ والبهائم عبثًا، وقال في «الأوسط»: يعني من سدر الحرم. لأبي داود (١).

(١) أبو داود (٥٢٣٩). وقال الالباني في صحيح أبي داود (٤٣٦٤): صحيح.
٣٦٦٨ - حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: سَأَلْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ عَنْ قَطْعِ السِّدْرِة، وَهُوَ مُسْتَنِدٌ إِلَى قَصْرِ عُرْوَةَ، فَقَالَ: أَتَرَى هَذِهِ الأَبْوَابَ كلها وَالْمَصَارِيعَ؟ إِنَّمَا هِيَ مِنْ سِدْرِ عُرْوَةَ، وكَانَ عُرْوَةُ يَقْطَعُهُ مِنْ أَرْضِهِ، وَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ (١).

(١) أبو داود (٥٢٤١). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (١١٢٣): ضعيف.
٣٦٦٩ - زاد في رواية: فقال: هي يا عراقي جئتني ببدعة، قلت: إنما البدعة من قبلكم سمعت من يقول بمكة: لعن ﷺ من قطع السدر. ثم ساق معناه. لأبي داود (١).

(١) أبو داود (٥٢٤١). وقال الألباني في ضعيف أبي داود (١١٢٣): ضعيف.
٣٦٧٠ - ابْنُ جُبَيْرٍ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ حِينَ أَصَابَهُ سِنَانُ الرُّمْحِ فِي أَخْمَصِ قَدَمِهِ، فَلَزِقَتْ قَدَمُهُ بِالرِّكَابِ، فَنَزَلْتُ فَنَزَعْتُهَا وَذَلِكَ بِمِنًى، فَبَلَغَ الْحَجَّاجَ فجاءه يَعُودُهُ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَوْ نَعْلَمُ مَنْ أَصَابَكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ أَصَبْتَنِي، قَالَ: وَكَيْفَ ذلك؟ قَالَ: حَمَلْتَ السِّلاحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيهِ، وَأَدْخَلْتَ السِّلاحَ الْحَرَمَ، وَلَمْ يَكُنِ
⦗٣٩⦘ السِّلاحُ يُدْخَلُ الْحَرَمَ. للبخاري (١).

(١) الطبراني ١١/ ٥٥ - ٥٦ (١١٠٢٨). وقال الهيثمي ٣/ ٢٤٣: فيه من لم أعرفه ولا له ذكر.
وقال الألباني في الضعيفة (٤٢٦): منكر.

2 / 38