532Jamʿ al-fawāʾid min jāmiʿ al-uṣūl wa-majmaʿ al-zawāʾidجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائدMuḥammad b. Sulaymān al-Rūdānī - 1094 AHمحمد بن سليمان الروداني - 1094 AHEditorأبو علي سليمان بن دريعPublisherمكتبة ابن كثير و دار ابن حزمEditionالأولىPublication Year1418 AHPublisher Locationبيروت والكويت Genresthe collections•RegionsSyriaEgyptMorocco•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ʿAlawid or Filalī Sharīfs (Morocco), 1041- / 1631-فطر المسافر وغيره والقضاء والكفارة٣٠٣٤ - جَابِرُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعى بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرفعه: حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ، ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ». للترمذي ومسلم بلفظه (١).(١) مسلم (١١١٤).٣٠٣٥ - وللشيخين و«الموطأ» والنسائي، عن ابْنِ عَبَّاسٍ: صام رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إذا بَلَغَ الْكدِيدـ الماء الذي بين قُديد وعُسْفان - أفطر فلم يزل مفطرًا حتى انسلخ الشهر.قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَصَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ لِثَلاثَ عَشْرَةَ خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، وكَانُوا يَتَّبِعُونَ الأَحْدَثَ فَالأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ (١).(١) البخاري (٤٢٧٥)، ومسلم (١١١٣).٣٠٣٦ - وفى رواية: صام من المدينة حتى أتى قديدا فأفطر حتى أتى مكة (١).(١) النسائي ٤/ ١٨٣. وصححه الألباني في «صحيح النسائي» (٢١٥٥).٣٠٣٧ - أبو سَعِيدٍ: بَلَغَ النَّبِيُّ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ مَرَّ الظَّهْرَانِ فَآذَنَنَا بِلِقَاءِ الْعَدُوِّ، فَأَمَرَنَا بِالْفِطْرِ فَأَفْطَرْنَا أَجمعين. للترمذي (١).(١) الترمذي (١٦٨٤) وقال: حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١٣٧٦).٣٠٣٨ - أَنَسُ: كُنَّا مَعَ رسول الله ﷺ فِي السَّفَرِ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فِي يَوْمٍ حَارٍّ أَكْثَرُنَا ظِلًّا صَاحِبُ الْكِسَاءِ، فمِنَّا مَنْ يَتَّقِي الشَّمْسَ بِيَدِهِ فَسَقَطَ الصُّوَّامُ، وَقَامَ الْمُفْطِرُونَ فَضَرَبُوا الأَبْنِيَةِ وَسَقَوُا الرِّكَابَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالأَجْرِ». للشيخين والنسائي (١).(١) البخاري (٢٨٩٠)، ومسلم (١١١٩).1 / 513CopyShareAsk AI