٢٩٧٨ - أنسُ رفعه: «مَن صامَ ثلاثَةَ أيامٍ من شَهرٍ حرامٍ: الخميسَ والجمعةَ والسبتَ كُتبَ اللهُ لَه عبادةَ ستينَ سنةَ». «للأوسط» بضعف (١).
(١) «الأوسط» ٢/ ٢١٩ (١٧٨٩). وقال الهيثمي ٣/ ١٩١ رواه الطبراني في الأوسط عن يعقوب بن موسى المدني عن مسلمة، ويعقوب مجهول ومسلمة هو ابن راشد الحماني قال فيه أبو حاتم مضطرب الحديث.
٢٩٧٩ - عَائِشَةُ قالت: كَانَ عَاشُورَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كان مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. للستة إلا النسائيِّ (١).
(١) البخاري (١٥٩٢)، ومسلم (١١٢٥).
٢٩٨٠ - (ومن رواياته) (١): وكان يومًا تُستَر فيه الكعبةُ وأنه ﷺ يصومه في الْجَاهِلِيَّةِ وأن قريشًا تصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (٢).
(١) في (ب): وفي رواية.
(٢) البخاري (١٥٩٢).
٢٩٨١ - أبو مُوسَى كَانَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ يَوْمًا تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَتَتَّخِذُهُ عِيدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «صُومُوهُ أَنْتُمْ» للشيخين (١).
(١) البخاري (٢٠٠٥)، ومسلم (١١٣١).
٢٩٨٢ - ابْنُ عَبَّاسٍ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: يَوْمٌ صَالِحٌ نَجَّى اللَّهُ فيه موسى وبَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ فَصَامَهُ، فقَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ» فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. للشيخين وأبي داود (١).
(١) البخاري (٢٠٠٤)، ومسلم (١١٣٠).
٢٩٨٣ - سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ: أن رسول الله ﷺ أمر رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَنْ: «أَذِّنْ فِي النَّاسِ مَنْ كَانَ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ فَإِنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ». للشيخين والنسائي (١).
(١) البخاري (٢٠٠٧)، ومسلم (١١٣٥).