498Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾidجمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائدMuḥammad b. Sulaymān al-Rūdānī - 1094 AHمحمد بن سليمان الروداني - 1094 AHEditorأبو علي سليمان بن دريعPublisherمكتبة ابن كثير و دار ابن حزمEditionالأولىPublication Year1418 AHPublisher Locationبيروت والكويت Genresthe collections•RegionsSyriaEgyptMorocco•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924ʿAlawid or Filalī Sharīfs (Morocco), 1041- / 1631-٢٨١٤ - أبو أُمَامَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول فِي خُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «لا تُنْفِقُ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا». قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّه، وَلا الطَّعَامُ؟ قَالَ: ذَلكَأَفْضَلُ أَمْوَالِنَا». للترمذي (١).(١) أبو داود (٣٥٦٥)،الترمذي (٦٧٠) وقال: حديث حسن وابن ماجة (٢٢٩٥)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (٥٣٨).٢٨١٥ - ابنُ عَمْرِو بنُ العاص رفعه: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا». لأبي داود، والنسائي (١).(١) أبو داود (٣٥٤٧)، والنسائي ٥/ ٦٥ - ٦٦،قال الألباني في صحيح النسائي (٣٥١٨): حسن صحيح.٢٨١٦ - وفي رواية: «لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا» (١).(١) أبو داود (٣٥٤٦)، والنسائي ٦/ ٢٧٨،وابن ماجه (٢٣٨٨)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٦٢٥).٢٨١٧ - عُمَيْرُ مَوْلَى آبِي اللَّحْم: أَمَرَنِي مَوْلايَ أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا فَجَاءَنِي مِسْكِينٌ فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ، فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلايَ فَضَرَبَنِي، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرْتُ له ذَلِكَ، فَدَعَاهُ فَقَالَ له: «لِمَ ضَرَبْتَهُ». فَقَالَ: يُعْطِي طَعَامِي بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ فَقَالَ: «الأَجْرُ بَيْنَكُمَا». لمسلم، والنسائي (١).(١) مسلم (١٠٢٥) ٨٣.٢٨١٨ - عُمَرُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يبيعه بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: «لا تَشْتَره ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، إن الذي يعود في صدقته كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ». للستة (١).(١) البخاري (١٤٩٠)، ومسلم (١٦٢٠).٢٨١٩ - عائشةُ: دَخَلَ عَلَيَّ سَائِلٌ مَرَّةً، وَعِنْدِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرْتُ لَهُ بِشَيْءٍ، ثُمَّ دَعَوْتُ بِهِ فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ﷺ: «أَمَا تُرِيدِينَ أَنْ لا يَدْخُلَ بَيْتَكِ شَيْءٌ، وَلا يَخْرُجَ إِلاَّ بِعِلْمِكِ». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ لا تُحْصِي فَيُحْصِيَ اللَّهُ عَلَيْكِ». لأبي داود، والنسائي (١).(١) أبو داود (١٧٠٠) مختصرًا، والنسائي ٥/ ٧٣ بتمامه،وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٤٩١).1 / 479CopyShareAsk AI