341

Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Publisher

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت والكويت

١٩٥٠ - وفي رواية: إنما صلى بمنى أربعًا أنه أجمع على الإقامة بعد الحج (١).

(١) رواه أبو داود (١٩٦١)، قال المنذري ٢/ ٤١٣ (١٨٨٠): هذا منقطع، الزهري لم يدرك عثمان، وقال الحافظ في «الفتح» ٢/ ٥٧١: فهو مرسل.
١٩٥١ - وفي أخرى: أنه أَتَمَّ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الْأَعْرَابِ كَثُرُوا عامئذ، فَصَلَّى أَرْبَعًا لِيُعَلِّمَهُمْ أَنَّ الصَّلَاةَ أَرْبَعٌ. لأبي داود (١).

(١) رواه أبو داود (١٩٦٤). قواه الحافظ في «الفتح» ٢/ ٥٧١.
١٩٥٢ - عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي ذُؤاب: أَنَّ عُثْمَانَ ﵁ صَلَّى بِمِنًى أَرْبَعًَا، فَأَنْكَرَهُ النَّاسُ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي تَأَهَّلْتُ بِمَكَّةَ مُنْذُ قَدِمْتُ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ: «مَنْ تَأَهَّلَ ببَلَدٍ فَلْيُصَلِّ صَلَاةَ الْمُقِيمِ». لأحمد، وأبي يعلى بضعف (١).

(١) رواه أحمد ١/ ٦٢، وأبو يعلى كما في «زوائد أبي يعلى» ١/ ١٥٨ - ١٥٩ (٣٥٣)، قال الحافظ في «الفتح» ٢/ ٥٧٠: هذا الحديث لا يصح؛ لأنه منقطع، وفي رواته من لا يحتج به، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٥١١).
١٩٥٣ - ابنُ مسعودٍ: صلى أربعًا فقيل له: عبت على عثمان، ثم صليت أربعًا؟ قال: الخلافُ شر. لأبي داود (١).

(١) ذكره أبو داود بعد رواية (١٩٦٠).
١٩٥٤ - أَنَسُ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ. للشيخين، وأبي داود، والنسائي (١).

(١) رواه البخاري (١١١١)، ومسلم (٧٠٤)، وأبو داود (١٢١٨)، والنسائي ١/ ٢٨٤.
١٩٥٥ - وفي رواية: كَانَ إِذَا عَجِلَ عليه السَّيْرُ يُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِلَى أول وَقْتِ الْعَصْرِ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَيُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعِشَاءِ (١).

(١) رواه مسلم (٧٠٦) ٤٨.
١٩٥٦ - ابنُ عباسٍ: كانَ النبي ﷺ إذا جَدَّ به السير في سفر فركب قبْلَ أنْ يفيء الفيْءُ أخر الظهر حتى يدْخُل الوقتُ الأولُ من صَلاةِ العَصرْ فيْنزِل
⦗٣٢٢⦘ فيُصليهما جميعًا، ثم يؤخر المغْرب حتى يبدُو غُيوب الشفَق ثم يْنزل فُيصليهما جميعًا. «للأوسط» بلين (١).

(١) رواه الطبراني في الأوسط ١/ ٢٧٧ (٩٠٢)،وقال الهيثمي في «المجمع» ١/ ٢٥٩ - ١٦٠: رواه الطبراني في «الأوسط»، وفيه: أبو معشر نجيح، وفيه كلام كثير، وقد وثقه بعضهم.

1 / 321