١٩٤٢ - جابر: أَقَامَ رَسُولُ الله ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. هما لأبي داود (١).
(١) رواه أبو داود (١٢٣٥)، وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» (١١٢٠).
١٩٤٣ - الحسنُ: أنه أقام مع أنس بنيسابور، فكان يصلي ركعتين ركعتين. «للكبير» (١).
(١) رواه الطبراني ١/ ٢٤٣ (٦٨٢). قال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ١٥٨: رجاله موثقون.
١٩٤٤ - ابْنُ عُمَرَ: أَقَامَ بِمَكَّةَ عَشْرَ لَيَالٍ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ، إلا أن يُصَلِّيَهَا مَعَ الْإِمَامِ فَيُصَلِّيهَا بِصَلَاتِهِ. لمالك (١).
(١) رواه مالك ١/ ١٤٠.
١٩٤٥ - حَارِثَةُ بْنُ وَهْبٍ: صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ وَنَحْنُ أَكْثَرُ مَا كُنَّا قَطُّ و(َآمَنُهُ) (١) بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ. للستة إلا مالكًا (٢).
(١) في (أ)، (ب): آمنهم، والمثبت من البخاري.
(٢) رواه البخاري (١٠٨٣)، ومسلم (٦٩٦).
١٩٤٦ - ابنُ مسعودٍ قيل له: صَلَّى عُثْمَانُ بِمِنًى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ. فقَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النبي ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، ومَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، ومَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، ثم تفرقت بكم الطرق، فياليت حَظِّي مِنْ أَرْبَعِ (رَكَعَاتٍ) (رَكْعَتين) (١) مُتَقَبَّلَتَانِ. للشيخين، والنسائي، وأبي داود (٢).
(١) في (ب): ركعتان.
(٢) رواه البخاري (١٠٨٤)، ومسلم (٦٩٥) وأبو داود (١٩٦٠)، والنسائي ٣/ ١٢٠ - ١٢١.
١٩٤٧ - ابْنُ عُمَرَ: صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ إِنَّه صَلَّى بَعْدُ أَرْبَعًا، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ صَلَّى أَرْبَعًا، وَإِذَا صَلَّاهَا وَحْدَهُ صَلاها رَكْعَتَيْنِ. للشيخين، والنسائي (١).
(١) رواه البخاري (١٠٨٢)، ومسلم (٦٩٤)، والنسائي ٣/ ١٢١.
١٩٤٨ - ابْنُ عَبَّاسٍ: قيل له: كَيْفَ أُصَلِّي إِذَا كُنْتُ بِمَكَّةَ إِذَا لَمْ أُصَلِّ مَعَ الْإِمَامِ؟ فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ سُنَّةَ أَبِي الْقَاسِمِ ﷺ. لمسلم، والنسائي (١).
(١) رواه مسلم (٦٨٨)، والنسائي ٣/ ١١٩.
١٩٤٩ - عُثْمَانُ: لمَّا اتخذ الْأَمْوَالَ بِالطَّائِفِ وَأَرَادَ أَنْ يُقِيمَ بِهَا صَلَّى بمنى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَخَذَ بِهِ الْأَئِمَّةُ بَعْدَهُ (١).
(١) رواه أبو داود (١٩٦٣)، وضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» (٣٤٠).