٩٥٠ - وللنسائي: فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الفريضة الْأُولَى. قال الزهرى: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان (١).
(١) رواه النسائي ١/ ٢٢٥ دون قول الزهري، وهو عند البخاري (٣٩٣٥)، ورواه مسلم (٦٨٥).
٩٥١ - سلمان قال: فُرضت الصلاةُ ركعتين ركعتين، فصلاها النبي ﷺ بمكة حتى قدم المدينة، فصلاها فى المدينة ما شاء الله، وزيد فى صلاةِ الحضرِ ركعتين، وتُركتْ الصلاةُ فى السفرِ على حالها. للأوسط بضعف (١).
(١) رواه الطبراني في «الأوسط» ٥/ ٣١٣ (٥٤٠٩) وقال الهيثمي في «المجمع» ٢/ ١٥٦: وفيه عمرو بن عبد الغفار، وهو متروك.
٩٥٢ - عُمَرَ قَالَ: صَلَاةُ (الْأَضْحَى) (١) رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ غير قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ ﷺ. للنسائي (٢).
(١) في (ب): الضحى.
(٢) رواه النسائي ٣/ ١١١، وابن ماجة (١٠٦٤) قال النسائي: عبد الرحمن بن أبي ليلي لم يسمع من عمر، وقال الزيلعي في «نصب الراية» ٢/ ١٨٩: وأجيب عن ذلك بأنَّ مسلمًا حكم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى من عمر. وقال الحافظ في التلخيص: َقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِوَاسِطَةٍ بَيْنَهُمَا، وَهُوَ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، وَصَحَّحَهَا ابْنُ السَّكَنِ ٢/ ٦٦. وصححه الألباني في «الإرواء» (٦٣٨).
٩٥٣ - مورق: سألتُ ابنَ عمر عن الصلاة فى السفرِ فقال: ركعتين ركعتين، من خالف السنةَ كفرَ. للكبير (١).
(١) ذكره الهيثمي في «المجمع» ٢/ ١٥٤، وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح. وقال الحافظ في المطالب العالية (٧٦٢): إسناده صحيح.
٩٥٤ - عَبْدِ الله بْنِ فَضَالَةَ عَنْ أَبِيهِ: عَلَّمَنِي رَسُولُ الله ﷺ، وكَانَ فِيمَا عَلَّمَنِي: «حَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ» قُلْتُ: إِنَّ هَذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِي بِأَمْرٍ جَامِعٍ إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَ عَنِّي، فَقَالَ: «حَافِظْ عَلَى الْعَصْرَيْنِ» وَمَا كَانَتْ مِنْ لُغَتِنَا. قُلْتُ: وَمَا الْعَصْرَانِ؟ فَقَالَ: «صَلَاةُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَصَلَاةُ قَبْلَ غُرُوبِهَا». لأبي داود (١).
(١) رواه أبو داود (٤٢٨)، والحاكم ١/ ٢٠ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي وصححه الألباني في حديث أبي داود (٤١٣).
٩٥٥ - ابن عَمْرِو بن العاص: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. لأبي داود (١).
(١) رواه أبو داود (٤٩٥).وحسن النووي إسناده في رياض الصالحين ١/ ١٢٠. وصححه الألباني في «الإرواء» (٢٤٧).