176

Jamʿ al-Fawāʾid min Jāmiʿ al-Uṣūl wa-Majmaʿ al-Zawāʾid

جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد

Editor

أبو علي سليمان بن دريع

Publisher

مكتبة ابن كثير و دار ابن حزم

Edition

الأولى

Publication Year

1418 AH

Publisher Location

بيروت والكويت

٩٤٤ - مُعَاذٍ بن أنس رفعه: «إِنَّ الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكْرَ يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ الله بِسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ». لأبي داود (١).

(١) رواه أبو داود (٢٤٩٨) ورواه الحاكم ٢/ ٧٨ وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي. وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (١٤٩٣).
وجوبُ الصلاةِ: أداءً وقضاءً
٩٤٥ - أَنَس: سَأَلَ رَجُلٌ نبي الله ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَمِ فرضَ الله عَلَى عِبَادِهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ؟ قَالَ: «افْتَرَضَ الله عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ خَمْسًا» فَحَلَفَ الرَّجُلُ لَا يَزِيدُ عَلَيْهِ شَيْئًا وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُا شَيْئًا. قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «إِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ». للنسائي ومر لغيره مطولًا في كتاب الإيمان (١).

(١) رواه النسائي ١/ ٢٢٨ - ٢٢٩،وقال الألباني في «الصحيحة» (٢٧٩٤): وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.
٩٤٦ - وعنه قَالَ: فُرِضَتْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ الصَّلَوَاتُ خَمْسِينَ، ثُمَّ نُقِصَتْ حَتَّى جُعِلَتْ خَمْسًا، ثُمَّ نُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ إِنَّهُ لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ، وَإِنَّ لَكَ بِهَذِهِ الْخَمْسِ خَمْسِينَ». للترمذي مطولًا في حديث الإسراء (١).

(١) رواه الترمذي (٢١٣) هو جزء من حديث طويل رواه البخاري (٣٤٩) ومسلم (١٦٣) عن أنس قال: كان أبو ذر يحدِّث أن رسول الله ﷺ قال. . . ثم ذكر الحديث.
٩٤٧ - ابْنِ عَبَّاس: فَرَضَ الله الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً (١). لمسلم وأبي داود والنسائي.

(١) رواه مسلم (٦٨٧) وأبو داود (١٢٤٧) والنسائي ٣/ ١١٨ - ١١٩.
٩٤٨ - عَائِشَةَ قَالَتْ: فَرَضَ الله الصَّلَاةًََ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا فِي الْحَضَرِ، وأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الْأُولَى. لمسلم وأبي داود والنسائي (١).

(١) رواه البخاري (٣٥٠) ومسلم (٦٨٥) وأبو داود (١١٩٨) والنسائي ١/ ٢٢٥.
٩٤٩ - زاد أحمد: وَكَانَ ﷺ إِذَا سَافَرَ صَلَّى الصَّلَاةَ الْأُولَى إِلَّا الْمَغْرِبَ، وإِذَا أَقَامَ زَادَ مَعَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا الْمَغْرِبَ؛ لِأَنَّهَا وَتْرٌ، وَالصُّبْحَ؛ لِأَنَّهُا يُطَوِّلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ (١).

(١) رواه أحمد ٦/ ٢٦٥،وقال الهيثمي في المجمع ٢/ ١٥٤: رجاله ثقات.

1 / 156