228

Iḥkām al-naẓar fī aḥkām al-naẓar bi-ḥāssat al-baṣar

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Editor

إدريس الصمدي

Publisher

دار القلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

أبو جميع سالم بن دينار، وقيل: سالم بن راشد، وثقه ابن معين، وقال أبو زرعة: لين ولا يُبَالَى بقول أبي زرعة، فإن العدول متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة العدالة، والحديت صحيح؛ وفيه: جواز إبداء الشعر والقدمين والكفين للأب والمملوك؛ أما المملوك فسيأتي باب الكلام فيه، وأما الأب فهذا موضعه؛ وليس لقائل أن (يعترض) (*) فيه بأن يقول: لعل ذلك لمكان الضرورة، إذْ لم يكن بحضرتها ساتر آخر، ولو قامت إليه وقعت من الإنكشاف في أشد.
والجواب عنه إن اعترض به معترض: أن نقول: النبيُّ ﷺ[علل] (١) بالأبوة والملك، ولو كان كما قال المعترض علل بالضرورة وعدم السترة، لكان يقول: لا بأس عليك إنكِ غير واجدة.
والمُتقَرر الآن من هذا: هو [أن] (٢) الذي تبديه بمقتضى الآية للأب [هو الذي تبديه لأب] (٣) البعل، وابنه، والأجنبي غير ذي الإربة، أعني المشترك بينهم، وبالخبر: الشعر والوجه والكفان والقدمان، أما (الزيادة) (٤) على ذلك فلا أرى لها دليلًا؛ وهو موضع يجب إرجاء الأمر فيه إلى أن يوجد فيه دليل؛ من نصٍّ أو إجماع، أعني: جواز أن تبدي للأب من المحاسن الباطنة غير ما ذكروا، (أو منعه) (**)، وستأتي فيه زيادة على [ما ذكر] (٥) في باب نظر الرجال إلى النساء إن شاء الله تعالى.

(*) في الأصل: "أن يرصد"، ولعل الصواب ما أثبت.
(١) لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه، والسياق يقتضيها.
(٢) لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه.
(٣) كذا في "المختصر"، والظاهر أنها سقطت من الأصل.
(٤) كذا في "المختصر"، وفي الأصل: "زيادة".
(**) في الأصل: "ومنعه"، ولعل الصواب ما أثبت.
(٥) لا توجد في الأصل، ولعلها سقطت منه.

1 / 239