226

Iḥkām al-naẓar fī aḥkām al-naẓar bi-ḥāssat al-baṣar

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Editor

إدريس الصمدي

Publisher

دار القلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

البعل، والذي يجوز لها أن تبديه للبعل، لا يجوز لها أن تبديه جميعه لأبعدهم؛ هذا ما لا شك فيه، ولا في وجوب تنزيل الآية عليه.
فإذًا الزينة الخفية المنصوص على جواز إبدائها لمن ذكر في الآية، هو أمر يشترك في إبدائه جميعهم، ولا تظن أنه ما ظهر من زينتهاة أعني (المذكور) (١)، ولا جواز بدوه في حين المهنة والتصرُّف لكل أحد، لا على التبرُّج، بل هو زائد عليه، فإنه بلا شك أن المذكورين في الآية يجوز للمرأة إبداء ما زاد على وجهها وكفيها لبعضهم في الجملة، وسيرد لهذا تفصيل إن شاء الله تعالى.
ومعنى آخر متيقَّن أيضًا وجوب تنزيل الآية عليه، وهو: أن هذه الزينة التي أجازت الآية إبداءها لمن ذكر، لم يُرد بإبدائها لهها أن يروها ممكنة في اليد المستترة، أو موضوعة في الأرض، حتى كأنه إنما رفع (عنهم) (*) الحرج في رؤية المعادن والحجارة، لا يختص بجواز النظر إليها أحد عن أحد، لا في الأرض، ولا في معدنها، ولا في حوانيت بائعيها، ولا في يد امرأة غير متزيِّنة بها.
ومعنى آخر متيقَّن من الآية، وهو مما نبَّه عليه النص، وهو أن مَن [لا يجوز لها إظهار الزينة له من الأجانب] (٢) لا يجوز لها أيضًا توصيل العلم إليه بتحمُّل الزينة وإن أخفتها عن حاسة البصر، مثل: أن تضرب برجلها أو تحرِّك رأسها، فَيُدرَك بذلك (حسنُ) (٣) الحلي، أو يُسمَع حبوسه، فإن الذي يُخاف من الفتنة عند النظر إلى الحلي في موضعه، يُخاف مثلُه أو قريب منه عند العلم بتحمُّله، بل ربَّما كانت النفس حينئذ أحرص، وإلى (الهوى) (٤) أسرع، فأحبُّ شيء إلى الإنسان ما مُنع.

(١) في الأصل: "المذكورا"، والظاهر ما أثبت.
(*) في الأصل: "عليها"، والظاهر ما أثبت.
(٢) ما بين المعقوفتين من "المختصر"، والظاهر سقوطه من الأصل.
(٣) في الأصل: "قوس"، وفي "المختصر" ما أثبت وهو الظاهر.
(٤) في الأصل: "الهدى"، والصواب ما أثبت.

1 / 237