143

Ihkam Naza

إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر

Investigator

إدريس الصمدي

Publisher

دار القلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

Genres

وروى عنه ابن وهب: أنه قال: ليست السرة (بعورة) (١)، ذكر ذلك في "موطئه"، وقال عطاء: الركبة من العورة (٢).
ولم يصحَّ في هذا:
٦٣ - حديث أبي هريرة: أنه قال للحسن بن علي ﵄: ارفع قميصك عن بطنك حتى أقبِّل حيث رأيت رسول الله ﷺ يقبِّل، فرفع قميصه فقبَّل سرته (٣).
فإنه من رواية ابن عون، عن أبي محمد عمير (٤) بن إسحاق، عن أبي هريرة .. وأبو محمد هذا مجهول الحال، لم يُعرف أحدٌ روى عنه إلا ابن عون، ولو صح أيضًا لم يكن فيه حجة، لأن الحسن كان - إذْ قبَّل منه ذلك الموضع النبيُّ ﷺ صغيرًا.
فأما فعل أبي هريرة، برأيه لا بروايته، والحديث المذكور ذكره أبو أحمد الجرجاني (٥).

(١) كذا في مختصر أحكام النظر، للقباب، وفي الحطاب: ١/ ٤٩٩، قال ابن عبد البر في التمهيد: قال مالك: السرة ليست بعورة.
(٢) روى البخاري في صحيحه ما يؤيد أن الركبة من العورة، وفيه: "أن النبيَّ ﷺ كان قاعدًا في مكان فيه ماء، قد كشف عن ركبتيه -أو ركبته- فلما دخل عثمان غطَّاها" رواه في مناقب عثمان. (الفتح: ٧/ ٥٣).
واستدل القائلون بأن الركبة عورة بتغطيتها من عثمان، وأن كشفه عنها إنما كان لعذر الدخول في الماء، وهو مذهب أبي حنيفة. انظر: الشوكاني: ٢/ ٦٧.
(٣) في الأصل: "وقبَّل سرته"، وفي الكامل: "فقبل سرته" وهو الأظهر، والحديث ذكره ابن عدي في كامله بلفظه، وقال عمير بن إسحاق: لا أعلم يروي عنه غير ابن عون، وهو ممن يكتب حديثه، وله من الحديث شيء يسير. اهـ. (٥/ ١٧٢٤).
(٤) عمير بن إسحاق: القرشي، أبو محمد، مولى بني هاشم، شيخ عبد الله بن عون، وثق، وقال ابن معين: لا يساوي حديثه شيئًا، وذكره العقيلي في الضعفاء، وقال ابن حجر: مقبول. انظر: الكامل: ٥/ ١٧٢٤؛ المغني: ٢/ ٤٩٢؛ وتقريب التهذيب: ٢/ ٨٦.
(٥) أبو أحمد الجرجاني: هو ابن عدي صاحب "الكامل في الضعفاء". =

1 / 154