Ighāthat al-mulhūf biʾl-sayf al-mudhakkar li-Saʿīd b. Khalfān al-Khalīlī
إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
Genres
أنه إذا كان يدعيه على غيره فلا قسامة عليه ولا دية ، وهذا كأنه بناء على المتعارف في المصطحبين (¬1) ونحوهما إذا قتل أحدهم فلا بد للآخر غالبا من حمله أو القيام عليه أو به وهو حسن ، ولكن لا يصح عندي إطلاقه في الحكم إلا في موضع ما يصدقه أولياء القتيل ولا يطالبونه بقسامة فيه ، وإذا ثبت هذا فكذلك (¬2) القول في السائق ، والقائد ، والراكب ، ولوصح هذا القول على إطلاق مفهومه فله شأن عجيب في النظر ، لأن (¬3) مقتضاه إبطال القسامة عن أهل المنازل أو الحلل أو القرى (¬4) إذا ادعوه على (¬5) غيرهم ، ولو لم يكن لهم بينة ، وإني لا أرى صحة ذلك إلا أن يصدقهم أولياء المقتول أو يأتوا بشاهدي عدل من غيرهم ، وقيل بإجازة شهادة العدلين منهم ذكورا (¬6) أو امرأتين عن أحدهما (¬7) .
وفي قول ثان فلا يقبل منهم أقل من ثلاثة شهود عدول (¬8) ، واستحسنه بعضهم وأظنه الشيخ أبا سعيد ، رحمه الله .
وفي قول ثالث لا تقبل شهادتهم ولو كثروا لأنهم يدفعون المغرم عن أنفسهم (¬9) .
¬__________
(¬1) في (ب ، د ) :" المصطلحين " وفيه تصحيف.
(¬2) في (د) : " فلذلك " والصواب مافي المتن.
(¬3) في (و) :" لأن مقتاضاه " ولعل الصواب " لأن مقتضاه " وهو كذلك .
(¬4) في (أ) : " على أهل المنازل والحلل والقرية" وفي المتن من بقية النسخ.
(¬5) في (د) :" إلى" وهو خطأ.
(¬6) في (أ) :"عدلين" وله وجه.
(¬7) انظر: [ ابن المرتضى ( البحر الزخار) ،ج 5 ص299. وابن جعفر ( الجامع-خ) ، ج 3 ص35].
(¬8) قال ابن جعفر :" ويعجبني أن يكونوا ثلاثة فصاعدا في ذلك ثم تجوز شهادتهم" [ الجامع-خ) ، ج ص 35].
(¬9) انظر :" العنسي ( التاج المذهب ) ، ج 4 ص355 ، والشوكاني ( السيل الجرار) ، ج 4 ص 466 . وابن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص 299).
Page 231