232

Ighāthat al-mulhūf biʾl-sayf al-mudhakkar li-Saʿīd b. Khalfān al-Khalīlī

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

Genres

Law

... فإن وجد القتيل على دابة واقفة به في دار أو محلة أو قرية فقد قيل على (¬1) أهل الدار ، أو المحلة أو القرية على الترتيب ، وإن كانت الدابة تسير به فمختلف في القسامة فيه ، هذا إذا لم يكن[67/249] مع الدابة أحد ، وإذا (¬2) جاز الاختلاف فيها حال السير فلا يبعد أن يدخل الاختلاف فيها حال الوقوف مالم تكن موثوقة (¬3) بالربط ونحوه (¬4) فإن حركة الدابة وسكونها أمر اختياري لها فلا معنى لتبدل الأحكام به وكله (¬5) قابل للاحتمال ، نعم إذا صح أنها جاءت به من الأمكنة البعيدة حسن بطلان القسامة إن عرف ذلك بأنه من حيث لا تجب القسامة فيه على أهل الدار إن خرج ذلك على (¬6) معنى الصواب في النظر، وإلا فالحكم (¬7) حيث وجد القتيل لا غير ولا معنى للاحتمالات الممكنة ، ولو وجب الاستقصاء في هذا ومثله لحكمنا بإبطال القسامة، لأنها أمر مبني على غير صحة ، ولكن ورد به الشرع خاصة (¬8) ، وكذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبطل الاعتراض ، ووجب (¬9) التسليم.

ذكر توزيع الدية ومن تجب عليه (¬10) :

¬__________

(¬1) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" إنه على أهل الدار" وفيه تأكيد .

(¬2) في (د) : " فإذا جاز " وهما سواء.

(¬3) في (د) :" موقوفة " وهما سواء.

(¬4) في ( ج ، د ، ه ، و):" أو نحوه " وهما سواء.

(¬5) في ( أ ، ز) :" وكل" وله وجه.

(¬6) في ( و ) : " على ذلك " وهو خطأ.

(¬7) في ( و) :" وإلا في الحكم" وهو خطأ رسما

(¬8) في (ز) : "ورد به الشرع الشريف خاصة ، كذلك عن رسول الله...". وما في المتن من بقية النسخ هو الأنسب.

(¬9) في (د ، ه) :" أو وجب" والصواب مافي المتن.

(¬10) جملة :" ومن تجب عليه" سقطت من:(ز).

Page 232