321

Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa

إصباح الشيعة بمصباح الشريعة

Editor

الشيخ إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1416 AH

Publisher Location

قم

عنها إذا قبلت بمثلها، والزيادة أفضل، ولا يجوز التصرف فيها إلا بعد التعويض أو الغرم عليه.

ومن أراد عطية أولاده، فالأولى أن يسوي بينهم، ولو كانوا ذكورا أو إناثا، وإن فضل بعضهم على بعض جاز.

* * *

Page 352