Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
كتاب الوصية لا يجوز أن يوصي المسلم لكافر حربي ولا ذمي، لا رحم له منه، ويجوز لغيرهما، والوصية بأكثر من الثلث لا تمضي إلا برضاء الورثة، فإذا رضوا فلا امتناع لهم بعد، ولو بعد وفاة الموصي.
ويجوز الوصية للحمل المخلوق حال الوصية (1) إذا خرج حيا، وإذا خرج ميتا فلا تصح، ويكون المال لورثة الموصي.
إذا أوصى لعبده بثلث ماله، فإن كانت قيمته أقل من الثلث أعتق وأعطي الباقي، وإن كانت مثله، أعتق لا له ولا عليه، وإن كانت أكثر منه ولم تبلغ ضعفي الثلث ، أعتق واستسعى في الباقي، وإن كانت ضعفي الثلث بطلت الوصية.
إذا أوصى بعتق عبده وعليه دين، فإن كانت قيمة العبد ضعفي الدين استسعى في خمسة أسداس قيمته، ثلاثة للديان وسهمان للورثة، وإن كانت أقل منه بطلت الوصية.
ومن أوصى لعبد أو مكاتب لغيره، لم يود (2) من مكاتبته شيئا، مشروطا كان
Page 353
Enter a page number between 1 - 499