Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Iṣbāḥ al-Shīʿa bi-miṣbāḥ al-sharīʿa
Quṭb al-Dīn al-Kīdarī (d. 600 / 1203)إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
Editor
الشيخ إبراهيم البهادري
Publisher
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edition
الأولى
Publication Year
1416 AH
Publisher Location
قم
Genres
أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو حياتي.
والعمرى أن يقول: أعمرتك كذلك، وقيل: إن الرقبى من رقبة العبد وهو أن يقول: جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك. (1) وإذا علق المالك ذلك بموته، رجع إلى ورثته إذا مات، فإن مات الساكن قبله، فلورثته السكنى إلى أن يموت المالك، فإن علقه بموت الساكن رجع إليه إذا مات، فإن مات المالك قبله، فله السكنى إلى أن يموت، ومتى لم يعلق ذلك بمدة، كان له إخراجه متى شاء، ولا يجوز أن يسكن من جعل ذلك له من عدا ولده وأهله إلا بإذن المالك، ومن شرط صحة ذلك كله الايجاب والقبول.
وإذا حبس فرسه في سبيل الله، وغلامه وجاريته في خدمة البيت الحرام، وبعيره في معونة الحاج والزوار لوجه الله تعالى جاز، ولم يجز له تغييره بعد ذلك.
وإذا قال: جعلت خدمة عبدي لفلان، مدة كذا ثم هو حر بعد ذلك، جاز، وصار حرا إذا خدم تلك المدة، فإن أبق العبد إلى انقضاء المدة فلا سبيل عليه للمستخدم، وإن كان مالكه جعل خدمته لنفسه قبل تحريره، انتقض التدبير بإباقه (2) وصار ملكا.
ومن السنة الاهداء وقبول الهدية إذا عريت من وجوه القبح، ومتى قصد بها وجه الله تعالى وقبلت لم يجز الرجوع فيها ولا العوض عنها، وكذا إن قصد بها التكرم والمودة الدنيوية، وتصرف فيها من أهديت إليه، وكذا إن قصد بها العوض عنها فدفع وقبله المهدي، وهو مخير في قبول هذه الهدية وردها، ويلزم العوض
Page 351
Enter a page number between 1 - 499