263

Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Genres

باب السبق والرمي

يشرعان إذا كملت شروطهما وعريا ما يحظرهما كقمار ونحوه، فأما المناحبة فقد نسخت ولو في دار الحرب وتختص الخيل بسمية الرهان والرمي بتسمية النضال وعقدهما جائز على مال معلوم من أحدهما فقط إن سبقه صاحبه لا منهما معا فقمار إلا لدخول المحلل، ويسمى الدخيل فيحل لكل واحد منهما رهن صاحبه وهو حيلة في ذلك، وهو فرس ثالث يدخل بين فرسيهما مماثل لهما ولا عوض على صاحبه، فإن سبقهما أحرز المالين، وإن سبقاه فلا شيء لعيه، ثم إن استويا فلكل /429/ ماله، وإن سبق أحدهما فاز بمال الآخر، ويصح العوض من غيرهما ولو غير إمام، والرجوع عنه ولو بعد الشروع، ويجوز أخذ الرهن عليه ويستحب الوفاء به.

ولا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل، ولا جلب ولا جنب في الرهان، ولا يحمد السوط، ويكره العوض في غير ذلك، وترك الرمي بعد تعلمه وضرب لكره بالصولجان على الخيل وتقليدها بالأوتار ويمنها في شقرها.

Page 257