Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Kitāb Hidāyat al-afkār ilā maʿānī al-azhār
Ṣārim al-Dīn Ibrāhīm b. Muḥammad al-Wazīr (d. 914 / 1508)كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار
هو قول أو في معناه يحمل الغير على قول أو /427/ فعل أو ترك لا عن رضى، وعقد المباح به من المحرمات عند أئمتنا عقد المباح منها عند الضرورات، فيجوز لمكلف توعده قادر بإتلاف نفس أو عضو أو بما يؤدي إليهما لا بضرر دونهما كل محظور إلا الزنا، ويأثم من فعل ولا يحد، وفي جواز مقدماته قولان وإيلام آدمي محترم ونحوهما مما لا تدخله الإباحة على وجه.
وفي القذف والبراءة والسب ولو لله أو لنبي أو وصي خلاف، لكن يضمن المال ويتأول كلمة الكفر ومالم يبق له فعل فكلا فعل، وكذا يجوز إذا توعده بأيهما أو بضرر مجحف ترك الواجب، وتبطل بها مطلقا أحكام العقود والإقرار.
المؤيد بالله: وبما يخرج عن حد الاختيار وإن لم يضر، وكالإكراه في جواز تلف مال الغير خشية غرق ونحوه، وهو الأظهر في حق أكثر الشهود /428/ على يحيى بن عبد الله بالعبودية، ولا تجوز التقية لمعصوم، ويجوز لغيره مطلقا مالم تؤد إلى خلل في الدين وحق أكثر الشهود الذين شهدوا على يحيى بن عبد الله بالعبودية.
Page 256