173

Hidayat Afkar

كتاب هداية الأفكار إلى معاني الأزهار

Genres

وتبطل ونحوها بموت المالك فيسلم العامل الحاصل من نقد أو عرض تيقن أنه لا ربح فيه فورا وإلا ضمن ولا يلزمه بيعه، ويبيع بالولاية ممن هي له ما فيه ربح ولا يلزمه تعجيله، وبموت العامل، وعلى وارثه، وله كذلك، فإن أجمل الميت مالها فدين وإن أغفل ذكره ثم ثبت عليه بينة أو بإقراره به في وقت يتقدر بعده إلى الموت الرداء والتلف حكم بأيهما حملا على السلامة، وإن أنكره الوارث أو أق به وادعى تلفه معه قبل إمكان رده، فالقول له لا مع الميت أو كونه ادعى الرد أو التلف فيبين ادعاء مورثه لأيهما.

والقول للمالك في كيفية الربح ونفيه بعد قول العامل هذا مالها وفيه ربح ، وفي أنه قرض أو غصب لا مضاربة وهي القراض وللعامل في قدر المال وخسره وربحه، وإن الربح من بعد عزله وفي نفي القبض والححجر مطلقا، وفي /286/ رده وتلفه في الصحيحة ولو بعد موت المالك ولمدعي المال وديعة منهما.

Page 173